السيد رسول الطهراني
363
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> الحديثيّة ، نعم ورد ما يقرب منها ، مثل : قولهم عليهم السّلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » و « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » انظر وسائل الشيعة 12 : 59 و 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 ] . ( 1 ) ولا يخفى أنّ ما اختاره رحمه اللّه من جواز ارتكاب المشتبهين تدريجا ، هو على مبناه العلميّ ، وأمّا في مقام الفتوى والعمل فإنّه رحمه اللّه قد احتاط وقال بعدم جواز ارتكابهما ولو تدريجا . والشاهد عليه ما جاء في كلام صاحب الأوثق : 323 حيث قال رحمه اللّه : « وأمّا المجلسيّ فعبارته المحكيّة غير صريحة في ذلك - إلى أن قال - : لأنّه يحتمل أن يريد به تقوية هذا القول بحسب الدليل دون الفتوى ، والفرق بينهما واضح . . . » .